مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

433

معجم فقه الجواهر

عاطف - العاطف من خيل السباق : سبق ورماية / أوّلًا 1 ( 28 / 212 - 213 ) عاقلة - تعريفها : سمّيت بذلك لعقلها إبل الدية بفناء وليّ الدم ، أو لعقلها - أي منعها - القاتل من القتل ، أو لعقلهم عنه - أي تحمّلهم العقل - وهو الدية عنه . وهم : [ العصبة والمعتِق وضامن الجريرة والإمام ] مترتّبين على حسب الترتيب في الإرث . 43 / 413 أوّلًا : مراتب العاقلة : 1 - العصبة : المشهور بين الأصحاب في تعيين العاقلة - كما اعترف به غير واحد - أنّها العصبة خاصّة . [ وضابط العصبة ] على ما صرّح به غير واحد من الأصحاب ، كالشيخين والقاضي والفاضلين والشهيدين وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل هو المشهور أيضاً : [ من يتقرّب بالأب كالإخوة وأولادهم ] وإن نزلوا [ والعمومة وأولادهم ] كذلك [ ولا يشترط كونه من أهل الإرث في الحال ] بل في كشف اللثام : أنّه المعروف من معناها . وفي مختصر النهاية الأثيريّة : " العصبة : الأقارب من جهة الأب " وفي الصحاح : " عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه . . . " ومثله عن مجمع البحرين . [ و ] لكن مع ذلك كلّه [ قيل ] كما عن النهاية والغنية والإصباح : [ هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل ] والمصنّف والفاضل وغيرهما قالوا : [ في هذا الإطلاق وهم فإنّ الدية يرثها الذكور والإناث ، والزوج والزوجة ، ومن يتقرّب بالامّ على أحد القولين ] بل أصحّهما . [ ويختصّ بها الأقرب فالأقرب ، كما تورث الأموال ، وليس كذلك العقل فإنّه يختصّ به الذكور من العصبة دون من يتقرّب بالامّ ] أو بالأب من الإناث [ ودون الزوج والزوجة ] كما عن الشيخ الاعتراف به . و [ من الأصحاب من خصّ ب‍ ] - العقل [ الأقرب ] فالأقرب [ ممّن يرث بالتسمية ومع عدمه يشترك في العقل بين من يتقرّب بالام مع من يتقرّب بالأب أثلاثاً ] وفي كشف اللثام : " وبالجملة هم الورثة على ترتيب الإرث " ولم نعرف هذا القول لأحد وإن نسب إلى أبي عليّ ، لكن عبارته المحكيّة عنه : " العاقلة : هم المستحقّون لميراث القاتل من الرجال العقلاء ، سواء كانوا من قِبل أبيه أو امّه ، فإن تساوت القرابتان كالإخوة للأب والإخوة للُامّ ، كان على الإخوة للأب الثلثان وعلى الإخوة للُامّ الثلث ، سواء كان المستحقّ للميراث واحداً أو جماعة ، ولا يلزم ولد الأب شيء إلّا بعد عدم الولد والأب ، ولا يلزم ولد الجدّ شيء إلّا بعد عدم الولد للأبوين " وهو كما ترى لا يوافق القول المزبور ، بل هو قول مستقلّ برأسه . والتحقيق ما عليه المشهور . 43 / 415 - 420 [ ويقدّم من يتقرّب بالأبوين على من انفرد بالأب ] كما في القواعد وغيرها ومحكيّ المبسوط ، بل